إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٩٤ - توجيه ما دل على لزوم الغسل وإعادة الصلاة للناسي
لا يروي عن أبي عبد الله ٧ ، بل هو من رجال الكاظم والرضا ٨ ، وفي كتاب الطهارة ما يفيد روايته عن سماعة [١].
والثاني : موثق.
المتن :
في الأوّل : واضح ، وفي كلام بعض الأصحاب دعوى الإجماع على استحباب غسل العيدين [٢] ، وقد مضى القول في ذلك في غسل الجمعة [٣].
والثاني : ما ذكره الشيخ فيه من الاستحباب ، إنْ أراد به استحباب غسل العيدين فلا فائدة فيه ، إذ المعارضة من حيث إعادة الصلاة ، ( والحمل على استحباب إعادة الصلاة ) [٤] لا يوافقه قوله : قد بيّنا أن غسل العيدين سنّة ؛ إلاّ أنْ يقال : إنّه إذا كان سنّة فلا وجه لوجوب إعادة الصلاة ، فتعيَّن حمل الإعادة على الاستحباب ، وفيه ما فيه.
أمّا قوله : وقد بيّنا أنّ من فاتته صلاة العيدين ، إلى آخره. فلا يخلو من غرابة ؛ لأنّ فوات صلاة العيدين هنا غير متحقق ، ولو تمّ فالقضاء مع خروج الوقت ، وظاهر الرواية اعتبار الوقت.
وبالجملة : فالالتفات إلى مثل هذا الخبر يقتضي الحمل على استحباب الإعادة.
[١] راجع ح ١ ص ٦٩. [٢] انظر المعتبر ١ : ٣٥٦ ، مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٧٥ و ٧٦. [٣] راجع ج ٢ ص ١١٧ ١١٨. [٤] ما بين القوسين ساقط عن « م ».